Is it permissible for two sisters to marry within the same family?

QUESTION:

Can I get married to my sisters husbands cousin ?

Is it allowed in islam for 2 sisters to marry in the same family?

ANSWER:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1. In principle, it is permissible for a girl to marry the cousin of her sister’s husband.

2. It is also permissible for two sisters to marry into the same family, provided that they do not marry the (a) same husband or (b) any two such men between whom marriage would not have been valid if one was assumed to be a woman (e.g. a nephew and his uncle). [1]

And Allah Ta’ālā Knows Best.
Abdul Raqib Khan

Concurred by:
Hanif Yusuf |

References

[1]

"حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِیْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِیْ فِیْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَیْنَ الْاُخْتَیْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًاۙ. وّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِیْنَ غَیْرَ مُسٰفِحِیْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِیْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیْمَا تَرٰضَیْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِیْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیْمًا حَكِیْمًا." 


[Surah al-Nisā: 23/24]


"وانتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا بأسباب: الأول النسب، فيحرم على الإنسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه وإن علون، وفروع أبويه وإن نزلن، فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن، وفروع أجداده وجداته لبطن واحد، فلهذا تحرم العمات والخالات، وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال. الثاني المصاهرة، يحرم بها فروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن، وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات، وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح، وتحرم موطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا، والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح. الثالث الرضاع، يحرم كالنسب، وسيأتي تفصيله في كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى. الرابع الجمع بين المحارم والأجنبيات كالأمة مع الحرة السابقة عليها. الخامس حق الغير، كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب. السادس عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة. السابع: التنافي كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها."


[Fath al-Qadīr: 3/208: Dār al-Fikr]


"اعلم أن المحرمات أنواع النوع الأول المحرمات بالنسب وهن أنواع فروعه وأصوله وفروع أبويه وإن نزلوا وفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا ببطن واحد، والنوع الثاني: المحرمات بالمصاهرة، وهن أنواع أربعة فروع نسائه المدخول بهن وأصولهن وحلائل فروعه وحلائل أصوله والنوع الثالث المحرمات بالرضاع وأنواعهن كالنسب والنوع الرابع حرمة الجمع، وهي أنواع حرمة الجمع بين المحارم، وحرمة الجمع بين الأجنبيات كالجمع بين الخمس أو بين الحرة والأمة، والحرة متقدمة، والنوع الخامس: المحرمة لحق الغير كمنكوحة الغير ومعتدته والحامل بثابت النسب، والنوع السادس المحرمة لعدم دين سماوي كالمجوسية والمشركة، والنوع السابع المحرمة للتنافي كنكاح السيدة مملوكها."


[Tabyīn al-Haqāiq:2/101:


(و) حرم (الجمع بين المحارم (نكاحاً) أي: عقداً صحيحاً (وعدة ولو من طلاق بائن، و) حرم الجمع (وطأ بملك يمين بین امرأتین أیتهما فرضت ذکرًا لم تحل لأخری) أبدًا لحدیث مسلم: ”لا تنکح المرأة علی عمتها“ وهو مشہور یصلح مخصصًا للکتاب․


قوله: (أينهما فرضت إلخ) أي: أية واحدة منهما فرضت ذكراً لم يحل للأخرى، كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها والجمع بين الأم والبنت نسباً أو رضاعاً وكالجمع بين عمتين أو خالتين، كأن يتزوج كل من رجلين أم الآخر، فيولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتين عمة الأخرى، أو يتزوج كل منهما بنت الآخر ويولد لهما بنتان فكل من البنتين خالة الأخرى كما في البحر. قوله: (أبداً) قيد به تبعاً للبحر وغيره لإخراج ما لو تزوج أمة ثم سيدتها فإنه يجوز؛ لأنه إذا فرضت الأمة ذكراً لا يصح له إيراد العقد على سيدته ولو فرضت السيدة ذكراً لا يحل له إيراد العقد على أمته إلا في موضع الاحتياط كما يأتي لكن هذه الحرمة من الجانبين مؤقتة إلى زوال ملك اليمين، فإذا زال فأيتهما فرضت ذكراً صح إيراد العقد منه على الأخرى، فلذا جاز الجمع بينهما، واحتيج إلى إخراج هذه الصورة من القاعدة المذكورة بقيد الأبدية، لكن هذا بناء على أن المراد من عدم الحل في قوله: «أية فرضت ذكراً لم يحل للأخرى عدم حل إيراد العقد، أما لو أريد به عدم حل الوطء لا يحتاج في إخراجها إلى قيد الأبدية؛ لأنها خارجة بدونه فإنه لو فرضت السيدة ذكراً يحل له وطء أمته ط. أفاده ح. 


قوله: ”لا تنکح المرأة علی عمتها“ تمامه: ولا علی خالتها ولا علی ابنة أخیها ولا علی ابنته أختها.


[Radd al-Muhtār: 4/123: Dār al-Ma’rifah]

DISCLAIMER:
The Ask Our Imam site hopes to respond to queries relating to Islamic law. It is not an Islamic Law Shari`ah Court. The questions and answers found on this website are for educational purposes. However, many of the rulings rendered here are distinct to the specific scenario and thus should be read in conjunction with the question and not taken as a basis to establish a verdict in another situation or environment. This site bears no responsibility in these responses being used out of their intended context, nor to any party who may or may not follow the responses given and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. None of the responses rendered may be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Our Imam. Any reference to another website or link provided in our responses or article should not be taken as an endorsement of all the content on that website; in fact, it is restricted to the particular material being cited.

Posted in Nikah & Talaq (Marriage & Divorce) on 20th Jun 2023 by Our Imam | 492 Views