Is it permissible to completely remove the moustache?

Question:

Assalaamu alaykum

Someone enquired if it is permissible to shave off the moustache with a jack razor?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh.

It is permissible to use the jack razor[1] to shave off the moustache completely.[2]

In fact, many of our Fuqahā such as Imam Tahāw (d.321 AH)[3], Allāmah Bazdaw (d.428 AH)[4], Allamah Burhan Al Din Al Bukhari (d.616 AH)[5], Allāmah Mawsil (d.683 AH)[6], Allāmah Ibrāhm Al Halab (d.956 AH)[7] and Allāmah Shurunbulāl (d.1069 AH)[8] have considered this a Sunnah.

Some of our Akabirn such as Muft Rashd Ahmed Ludhiyānw (d.1422 AH) have also considered this a Sunnah.[9]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mu’ādh Chati

Student DarulIftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 

References

 [1](قوله ولفظة الأخذ تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق) يشير إلى خلاف ما ذكر الطحاوي في شرح الآثار حيث قال القص حسن، وتفسيره أن يقص حتى ينتقص عن الإطار وهو بكسر الهمزة ملتقى الجلدة واللحم من الشفة وكلام المصنف على أن يحاذيه ثم قال الطحاوي والحلق أحسن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أن السنة القص اهـ


فالمصنف إن حكم بكون المذهب القص أخذا من لفظ الأخذ في الجامع الصغير فهو أعم من الحلق؛ لأن الحلق أخذ والذي ليس أخذ هو النتف فإن ادعى أنه المتبادر لكثرة استعماله فيه منعناه وإن سلم فليس المقصود في الجمع هنا بيان أن السنة هو القص أو لا بل بيان ما في إزالة الشعر على المحرم ألا ترى أنه ذكر في الإبط الحلق ولم يذكر كون المذهب فيه استنان الحلق فعلم أن المقصود ذكر ما يفيد الإزالة بأي طريق حصلت لتعيين حكمه وأما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام «خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط» فلا ينافي ما يريده بلفظ الحلق فإن المراد منه المبالغة في الاستئصال عملا بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين «أحفوا الشوارب» وهو المبالغة في القطع وبأي شيء حصل حصل المقصود غير أنه بالحلق بالموسى أيسر منه بالمقصة وقد يكون بالمقصة أيضا مثله وذلك بخاص منها يضع للشارب فقط


فقول الطحاوي الحلق أحسن من القص يريد القص الذي لم يبلغ ذلك المبلغ في المبالغة فإن عند أهل الصناعة قصا يسمونه قص حلاقة


فتح القدير لإبن الهمام (d.861 AH) (232/2) بولاق


 


الأفضل أن يقلم أظفاره ويحفي شاربه


قنية المنية لتتميم الغنية للزاهدي (d.658 AH) (175) مطبوع


 


[2] باتفاق امام وصاحبین رحمہم اللہ تعالی شوارب کا حلق یا قص کالحلق سنت ہے


احسن الفتاوی (447/8) ایچ ایم سعید


 


سوال: مونچھوں کو استرے سے بالکل صاف کرادینا کیسا ہے؟


جواب: مونچھوں کا استرے سے مونڈنا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ قینچی سے کترواۓ


کفایۃ المفتی (178/9) دار الاشاعت


 


[3] فكان الحلق أفضل من التقصير وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله


شرح معاني الآثار مع نخب الأفكار للطحاوي (d.321 AH) (27/22) دار اليسر


 


قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير عنه وإن كان معه حلق بعض الشعر


مختصر إختلاف العلماء للطحاوي (d.321 AH) (382/4) دار البشائر الإسلامية


 


قوله ولفظة الأخذ من الشارب يدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق يعني أن محمدا رحمه الله ذكر في الجامع الصغير لفظة الأخذ في الشارب حيث قال فإن أخذ من شاربه فعليه طعام فذلك يدل على أن الأخذ هو السنة في الشارب دون الحلق وذكر الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في شرح الآثار أن الحلق سنة وهو أحسن والقص حسن جائز وتفسيره أن يؤخذ من الشارب حتى يوازي الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا


غاية البيان لقوام الدين الإتقاني (d.758 AH) (١/ق٢٢٨/١) مخطوط


 


وفي جامع المحبوبي السنة قص الشوارب وإعفاء اللحى وهو تركها حق ويطول والسنة عند أصحابنا مقدار قبضه كذا روي عن ابن عمر ومن الناس من قال الحلق بدعة وهو مذهب بعض المتأخرين من مشائخنا وبه قال مالك أرى أن يرجع فاعله لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال عشر من فطرتي وفطرة إبراهيم وذكر من جملتها قص الشارب ولأن الشارب مع اللحية والمشروع في اللحية القص دون الحلق إذا القص السنة فكذا في الشارب كذا في الجامع الصغير وذكر الطحاوي في شرح الآثار أن حلقه سنة ونسبه ذلك إلى العلماء الثلاثة وفي المختار حلقه سنة وقصه حسن وفي الجديد الحلق أحسن من القص وهو قول أبي حنيفة وصاحبه والقص متى يواري الطرف الأعلى من السفة العليا سنة بالإجماع


معراج الدراية شرح الهداية لقوام الدين الكاكي (d.749 AH) (١/ق٣٢٤/ب( مخطوط – فيض الله أفندي


 


(قوله حلق الشارب بدعة) وقع في بعض العبارات التعبير بالقص وفي بعضها التعبير بالحلق ففي الهندية ذكر الطحاوي في شرح الآثار أن قص الشارب حسن وتفسيره أن يؤخذ منه حتى ينقص من الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا قال الحلق سنة وهو أحسن من القص هذا قوله رحمه الله تعالى وصاحبيه رحمهما الله تعالى كذا في محيط السرخسي اهـ وعبارة المجتبى وحلق الشارب بدعة والسنة فيه القص


حاشية الطحطاوي على الدر المختار للطحطاوي (d.1231 AH) (203) عبد الوهاب صالح يحيى


 


Other Fuqahaa such as Allamah Kasani (d.587 AH), Allamah Murgheenani (d.593 AH) and Mulla Kusrow (d.885 AH) and others have stated that قص is Sunnah (قص is that the moustache hair is at the same level as the top of the upper lip):


واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق؟ والمذهب عند بعض المتأخرين من مشائخنا أنه القص قال في البدائع وهو الصحيح وقال الطحاوي القص حسن والحلق أحسن وهو قول علمائنا الثلاثة نهر قال في الفتح وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار وهو بكسر الهمزة ملتقى الجلدة واللحم من الشفة وكلام صاحب الهداية على أن يحاذيه


رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (550/2) ايج ايم سعيد


 


وقوله (تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق) هو المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا


العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير لأكمل الدين البابرتي (d.786 AH)  (232/2) بولاق


 


قص الشارب فإنه سنة


درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو (d.885 AH) (323/1) مير محمد كتب خانة


 


Some Fuqahaa such as Ibnul Hummam (as shown in the above Ibarah) and Al Ayni (d.855 AH) have stated that Imam Tahawi used the word halaq to indicate that the Sunnah is: قص حلاقة (a قص that is close to حلق) and not an actual حلق. Allamah Ayni (d.855 AH) states in Al Binayah:


قلت أراد الطحاوي رحمه الله بتبويب باب الحلق الإحفاء لأن لفظ الحلق لم يرد والحاصل أن الإحفاء للاستئصال حتى يرى جلده وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي حتى يرى جلده ويعلم من هذا كله أن الإحفاء أفضل من القص وهو خلاف ما ذهب إليه المصنف من أن لفظ الأخذ هو السنة لأن الإحفاء أوفى من الأخذ وقال الكاكي رحمه الله وذكر الطحاوي في "شرح الآثار" أن حلقه سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة انتهى قلت لم يذكر الطحاوي كذلك وإنما قال بعد روايته الأحاديث المذكورة والتوفيق بينها أن الإحفاء أفضل من القص نعم قال باب حلق الشارب وإنما أراد بذلك الإحفاء حتى يصير كالحلق وفي "المختار" حلقه سنة وقصه حسن وفي "المحيط" الحلق أحسن من القص وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه رحمهما الله


البناية للعيني (d.855 AH) (254/4) دار الفكر


 


قلتُ قال في القاموس: "قص الشعر والظفر: قطع شيء منهما بالمقص أي المقراض" وهذا لا ينافي الإحفاء فإن القص إذا بولغ فيه ينتهي إلى الإحفاء كما ذكره ابن الهمام في فتح القدير والإحفاء الشديد قريب من الحلق فيطلق عليه الحلق مبالغة كما ذكره الزبيدي في شرح الإحياء وعلى هذا لا تتضاد الروايات ويمكن أن يحمل حديث القص على أدنى ما تحصل به السنة ومخالفة المجوس وغيرهم وحديث الإحفاء على أفضل مراتب السنة وأكملها ويراد بالحلق الوارد في رواية النسائي الإحفاء الشديد كما ذكرنا والله أعلم


وقال الحافظ رحمه الله "إن الإحفاء محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ويستوعب بقيتها نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك وهو مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الأكل وبقاء زهومة المأكول فيه وكل ذلك يحصل بما ذكرنا وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك وبذلك جزم الداودي وهو مقتضى تصرف البخاري


فتح الملهم للشيخ شبير أحمد عثماني (333/1) دار القلم


 


احفاء جو مبالغہ کے کے ساتھ ہوتا ہے حلق ہی کی طرح معلوم ہوتا ہے- دونوں میں بہت مشابہت ہے حلق کے بارے میں ہمارے فقہاء کی رائیں مختلف ہیں کسی نے بدعت کہا امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں بہت عمدہ بحث کی ہے۔ ۔ ۔امام طحاوی کی اس نظیر سے شائد بعض لوگوں کو شبہ ہوا اور ان کی طرف حلق کے سنت ہونے کی نسبت کردی ورنہ طحاوی نے احفاء کو افضل کہا ہے نہ کہ حلق کو چونکہ حلق اور احفاء میں بہت مشابہت ہے اس لۓ ایسا ہونا کچھ بعید نہیں-حافظ ابن حجر نے بھی یہ لکھ دیا کہ طحاوی نے حلق کو قص پر افضلیت دی اس لۓ کہ حج وعمرہ میں حلق کو تقصیر پر فضیلت ہے- حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طحاوی نے شارب میں احفاء کو ترجیح دی ہے نہ کہ حلق کو- لیکن بات وہی ہے جو ہم نے عرض کی اسی سے نسائی کی روایت کا بھی حل نکل آیا کہ مبالغہ کے الفاظ دیکھ کر کسی راوی نے حلق سے تعبیر کردیا – اور وہ محمد بن عبد بن یزید ہیں- جو ابن عیینہ سے حلق کو نقل کرتے ہیں ورنہ ابن عیینہ کے تمام شاگردوں نے لفظ قص ذکر کیا اور زہری کے تمام شاگردوں نے بھی ابن عیینہ کے سوا لفظ قص ذکر کیا


ڈاڑھی مونچھ اور سر کے بال کے مسائل لشیخ الحدیث مولانا فضل الرحمن اعظمی (24-25) ادارہ اشاعت


However, this view seems weak as Allamah Bazdawi (d.482 AH) clearly states that the حلق that is Sunnah is the same حلق that some have considered as bid’ah.


The حلق that has been considered a bid’ah is الإستيصال كالحلق and not الإستيصال بالقص كالحلق (الإحفاء الشديد):


وفي شرح شرعة الإسلام قال الإمام الإحفاء قريب من الحلق وأما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة


حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ((d.1231 AH (144/2) دار قباء


 


Hence, the statement of Allamah Bazdawi (d.482 AH) supports Mufti Rashid’s view. See next reference.


 


[4] وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير ومن الناس من قال بأن الحلق بدعة احتاجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وذكر منها قص الشارب واحتج أصحابنا رحمهم الله بحديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى والإحفاء الإستيصال والقص محتمل فيحمل على ما روينا


غاية البيان لقوام الدين الإتقاني (d.758 AH) (١/ق٢٢٨/١) مخطوط


 


ثم ذكر الأخذ ولم يذكر الحلق لأن حلق الشارب بدعة عند بعض العلماء وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" أن حلقه سنة


النافع الكبير شرح الجامع الصغير للكهنوي (d.1304 AH) (155) إدارة القرآن


 


وذكر الطحاوي في شرح الآثار أن القص أي قص الشارب حسن وتفسيره أن يؤخذ الشعر حتى ينتقض الشعر من الإطار من الطر الأعلى من الشفة العليا ثم قال والحلق سنة وهو أحسن من القص وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ومن الناس من قال إن الحلق بدعة والقص سنة وهو مذهب بعض المتأخرين من أصحابنا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عشر من فطرتي وفطرة إبراهيم خليل الرحمن وذكر من جلتها قص الشارب كذا ذكره الإمام المحبوبي


النهاية شرح الهداية للسغناقي (d.710 AH) (٢/ق١٢/ا( مخطوط – فيض الله أفندي


Conclusion: From a Hanafi point of view, Mufti Rashid Ahmed Sahib’s statements are valid especially considering Allamah Bazdawi (Mujtahid Fil Mas’alah)’s statement.


 


[5] وذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي في "شرح الآثار" أن الحلق سنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهو أحسن من القص والقص حسن جائز وتبعه صاحب الإختيار فقال إن الحلق سنة والقص حسن وقال صاحب "المحيط" أيضا إن الحلق أحسن من القص وقال فخر الإسلام البزدوي في "شرح الجامع الصغير" كما نقل عنه قوام الدين ومن الناس ن قال بأن الحلق بدعة احتجاجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "عشر من فطرتي" وذكر منها قص الشارب


البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج (856/2) مؤسسة الريان


 


[6] والسنة تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن


فصل (والسنة تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن) وهذه من سنن الخليل صلوات الله عليه وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بها وقيل أول من قص الشارب واختتن وقلم الأظفار ورأى الشيب إبراهيم عليه السلام قال الطحاوي في شرح الآثار قص الشارب حسن وهو أن تأخذ حتى ينتقص عن الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا قال والحلق سنة وهو أحسن من القص وهو قول أصحابنا قال عليه الصلاة والسلام "أحفوا الشارب وأعفوا اللحى" والإحفاء الاستئصال


الإختيار لتعليل المختار للموصلي (d.683 AH) (150/4) دار الرسالة العالمية


 


[7] والسنة تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن


ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي (d.956 AH) (226/4) دار الكتب العلمية


 


مجتبى وفيه حلق الشارب بدعة وقيل سنة


(قوله وقيل سنة) مشى عليه في الملتقى وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوي حلقه سنة ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع اهـ


رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (407/6) ايج ايم سعيد


(The view that حلق is bid’ah was the view of بعض المتأخرين)


 


Scholars such as Allamah Kasani (d.587 AH) have refuted Imam Tahawi’s view that حلق is Sunnah:


وقوله أخذ من شاربه إشارة إلى النقص وهو السنة في الشارب لا الحلق وذكر الطحاوي في "شرح الآثار" أن السنة فيه الحلق ونسب ذلك إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله والصحيح أن السنة فيه القص لما ذكرنا أنه تبع اللحية والسنة في اللحية القص لا الحلق كذا في الشارب ولأن الحلق يشينه ويصير بمعنى المثلة ولهذا لم يكن سنة في اللحية بل كان بدعة


بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (226/3) دار الكتب العلمية


 


The following scholars have stated that قص is Sunnah for the moustache:




  • Allamah Murghinani (d.593 AH)


وقص الشارب سنة ويقصه حتى تتوارى شفة العليا وحلقه بدعة عند البعض لأنه لا يشينه


مختارات النوازل (411) مكتبة الإرشاد


 




  • Allāmah Zayn Al Dn Al Irāq writes in his risalah titled Mas’alah Fi Qas Al Sharib:


وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو قول مالك والشافعي...وذهب عبد الله بن عمر وبعض التابعين إلى استحباب حلقه واستئضاله وهو قول أهل الرأي وأهل الظاهر


مسألة في قص الشارب (46) دار البشائر الإسلامية


 




  • Allamah Sakhawi writes in Al-Ajwibah al-Mardiyyah:


على أن ابن عمر وبعض التابعين ذهب إلى استحباب حلقه واستئصاله وهو قول أهل الرأي وأهل الظاهر


(الأجوبة المرضية ص٧١٦ دار الراية)


 


[8] والسنة حلق الشارب وقصه حسن وهو (القص) أن يأخذ منه حتى ينتقص عن الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا


حاشية الشرنبلالي على هامش درر الحكام (d.1068 AH) (322/1) مير محمد كتب خانة


 


[9] حلق کا استیصال کالحق سے ابلغ فی المعنی والیسر فی العمل ہونا ظاہر ہے اس لۓ حلق پر احفاء بمعنی الاستیصال بالقص کالحلق کو ترجیح دینا خلاف معقول ہے


احسن الفتاوی (451/8) ایچ ایم سعید


 


مونچھوں کے مونڈنے کے تعلق در مختار میں دو قول نقل کۓ ہیں – حلق الشارب بدعة وقيل سنة الخ مشى عليه في الملتقى وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوي حلقه سنة ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه رحمة الله عليهم والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع الخ شامي ص۲٦۱ ج۵ ایک قول سنت کا بھی ہے لہذا مونڈانے والے پر اعتراض نہیں ہونا چاہۓ


فتاوی محمودیہ (505/27) مکتبہ محمودیہ


 


قال مفتي نظام الدين: جواب صحیح ہے: استرہ سے مونٹنے یا بلیڈ سے حکم میں فرق نہ ہوگا – فقط


فتاوی محمودیہ (505/27) مکتبہ محمودیہ


DISCLAIMER:
The Ask Our Imam site hopes to respond to queries relating to Islamic law. It is not an Islamic Law Shari`ah Court. The questions and answers found on this website are for educational purposes. However, many of the rulings rendered here are distinct to the specific scenario and thus should be read in conjunction with the question and not taken as a basis to establish a verdict in another situation or environment. This site bears no responsibility in these responses being used out of their intended context, nor to any party who may or may not follow the responses given and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. None of the responses rendered may be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Our Imam. Any reference to another website or link provided in our responses or article should not be taken as an endorsement of all the content on that website; in fact, it is restricted to the particular material being cited.

Posted in Tahaarah (Cleanliness)Daily Matters on 21st Aug 2020 by Our Imam | 791 Views