Gifts for Staff from Public funds and Income

Shortened Question:

Is it permissible for a non-profitable organisations to use the rental income and public funds to give a hadiyah to their staff?

Question:

Respected mufti saheb. Assalamualykum wa rahmatul lahi wa Barakatuhu.

May this letter reach mufti saheb in the best of conditions. Mufti saheb we would appreciate mufti sahebs assistance with regards to the following:

The nmc is a non-profitable organisation which is run by rental income and public funds. The nmc sees to the running expenses of the masajid , maktab and girls madressa.

We would like to introduce a Ramadan hadiya for all our staff, for the following reasons:

  • Other organisations are offering this which is making it increasingly difficult to employ ulama and aalimat.
  • The hadiya is not performance based, but it is hoped that their performance will improve.
  • Our staff can enjoy a comfortable Eid.
  • Keeping with the generosity of nabee s.a.w in ramadhaan.

Your assistance in this regard will be highly appreciated.

May Allah accept all our efforts.

 

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, the trustees of the NMC organisation are assigned by the donors to act in the best interest of NMC. Thus, it is permissible for them to use the rental income and donations to introduce a Ramadan hadiyah for all its staff if this is in the interest of the organisation[1].

And Allah Ta’āla Knows Best

Hanif Yusuf Patel

Student Darul Iftaa
UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net

 

References

[1] [Fatāwa Mahmūdiyyah, 15: 533, Dar al-Iftā Jamiah Farūqiyyah Karāchi]

  1. It is permissible for teachers to accept wages


[Fatāwa Mahmūdiyyah, 15: 556-7, Dar al-Iftā Jamiah Farūqiyyah Karāchi]

(و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.

(قوله ولا لأجل الطاعات) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» وفي آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن العاص «وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا» ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية. مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل ونحوه مما لا ضرورة إليه

(قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ، وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار.

وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ، وذكر المصنف معظمها، ولكن الذي في أكثر الكتب

الاقتصار على ما في الهداية، فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه، وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية، وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى، وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع، فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق، فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا.

وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة لا الاستئجار، ولهذا لو فضل مع النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته، ولو كان أجرة لما وجب رده، فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة.

قال بعضهم: لا يجوز: وقال بعضهم: يجوز وهو المختار اهـ والصواب أن يقال على تعليم القرآن، فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردة فإنه لا ضرورة فيها، فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام، وإن كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل.

وقد أطنب في رده صاحب تبيين المحارم مستندا إلى النقول الصريحة، فمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون - اهـ.

وقد اغتر بما في الجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف وتبعه الشارح في كتاب الوصايا حيث يشعر كلامها بجواز الاستئجار على كل الطاعات ومنها القراءة.

وقد رده الشيخ خير الدين الرملي في حاشية البحر في كتاب الوقف حيث قال: أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية حيث قال: لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته؛ لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء، وقد ذكرنا مسألة تعليم القرآن على استحسان اهـ يعني الضرورة ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة على القبر.

وفي الزيلعي وكثير من الكتب: لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا فتنبه اهـ كلام الرملي.

وما في التتارخانية فيه رد على من قال: لو أوصى لقارئ يقرأ على قبره بكذا ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الأجر، وممن صرح ببطلان هذه الوصية صاحب الولوالجية والمحيط والبزازية، وفيه رد أيضا على صاحب

[Radd al-Muhtār ala ad-Durr al-Mukhtār, 6: 55-6, H. M. Saeed Company; al-Hidāyah, 3: 301, Maktabah Imdādiyah Multān]

  1. The questioner states, The nmc is a non-profitable organisation which is run by rental income and public funds. The nmc sees to the running expenses of the masajid, maktab and girls madressa. We would like to introduce a Ramadan hadiya for all our staff”


 

It is permissible to use the money donated to the masjid or the institution to pay and gift the teachers

جب انجمن اصلاح المسلمین کے مقاصد میں سے مکتب کو فروغ دینا بھی ہے تو اس کا پیسہ مکتب کے معلم کی تنخواہ میں دینا شرعا درست ہے

[Fatāwa Mahmūdiyyah, 15: 552, Dar al-Iftā Jamiah Farūqiyyah Karāchi]

سوال: چندہ کے احکام وقف کے ہوں گے یا اور مہتمم تنخواہ مقررہ سے زائد بطور انعام وغیرہ کے دے سکتا ہے

جواب: یہ وقف نہیں ـ معطین کا مملوک ہے اگر اہل چندہ صراحۃ یا دلالۃ انعام دینے پر رضامند ہوں درست ہے ورنہ درست نہیں

[Imdad al-Fatawa, 2: 560, Maktabah Dar al-Uloom Karāchi; Fatāwa Mahmūdiyyah, 15: 466 & 597, Dar al-Iftā Jami'ah Faruqiyyah Karāchi]

ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم (ويبدأ من غلته بعمارته)

(قوله: ثم ما هو أقرب لعمارته إلخ) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره قال في الحاوي القدسي: والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم

للمصلحة كالإمام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح

[Radd al-Muhtār ala ad-Durr al-Mukhtār, 4: 366-7, H. M. Saeed Company]

  1. What is the position of the donations given to the organisation?


The organisation is appointed a proxy on behalf of the donors

 

مدرسہ کی زمین ، عمارات اور کتابیں وقف ہوتی ہیں، لہذا مہتمم ان اوقاف کا متولی ہے، لیکن نقد روپیہ یا استعمالی اشیاء جو مدرسے میں بطور چندہ دی جاتی ہیں وہ وقف نھیں ہوتی لہاذا ان کے حق میں مہتمم مدرسہ کی حیثیت وکیل المعطین کی ہے كما يفهم من إمداد الفتاوى ج 2 ص 503 سوال نمبر 652

[Fatāwā Uthmāni, 2: 507, Maktabah Ma`ārif al-Qur`ān Karāchi]

  1. the questioner states “it is hoped that their performance will improve” – implying maslahah and the interest of the organisation and community


مَسْجِدٌ له مُسْتَغَلَّاتٌ وَأَوْقَافٌ أَرَادَ الْمُتَوَلِّي أَنْ يَشْتَرِيَ من غَلَّةِ الْوَقْفِ لِلْمَسْجِدِ دُهْنًا أو حَصِيرًا أو حَشِيشًا أو آجُرًّا أو جِصًّا لِفَرْشِ الْمَسْجِدِ أو حَصًى قالوا إنْ وَسَّعَ الْوَاقِفُ ذلك لِلْقَيِّمِ وقال تَفْعَلُ ما تَرَى من مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ كان له أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْمَسْجِدِ ما شَاءَ

[al-Fatāwa al-hindiyyah, 2: 462, Maktabah Rashidiyyah]

وَفِي سَائِرِ الْوَقْفِ لِلْمُتَوَلِّي تَدْبِيرٌ فِي ذَلِكَ فَجُعِلَ التَّسْلِيمُ إلَى الْمُتَوَلِّي مُتَمِّمًا لِلصَّدَقَةِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي سَائِرِ الْوَقْفِ مَنْفَعَةُ الْعِبَادِ فَيُمْكِنُ جَعْلُ يَدِ الْمُتَوَلِّي فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ يَدِهِمْ

[Al-Mabsūt li al-sarakhsi, 12: 36, Dar al-Ma`rifah]

رَجُلٌ أَعْطَى دِرْهَمًا في عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ أو نَفَقَةِ الْمَسْجِدِ أو مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ صَحَّ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ تَمْلِيكًا بِالْهِبَةِ لِلْمَسْجِدِ فَإِثْبَاتُ الْمِلْكِ لِلْمَسْجِدِ على هذا الْوَجْهِ صَحِيحٌ فَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ كَذَا في الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ

[al-Fatāwa al-hindiyyah, 2: 460, Maktabah Rashidiyyah]

  1. the questioner states “Ramadan Hadiyah .. Other organisations are offering this … ” – implying urf


It is permissible to give an extra pay to teachers for the non-working days such as in Ramadhān

وهل يأخذ أيام البطالة كعيد ورمضان لم أره وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي. واختلفوا فيها والأصح أنه يأخذ؛ لأنها للاستراحة أشباه من قاعدة العادة محكمة،

(قوله: قلت ولا تردد) رد على قول البحر ويقع الاشتباه إلخ (قوله: انتهى) أي كلام الشرنبلالي في شرح الوهبانية (قوله: لو مدرس المدرسة) ولا يكون مدرسها من الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم الشرط، أما مدرسو زماننا فلا أشباه ولو أنكر الناظر ملازمة المدرس فالقول للمدرس بيمينه وكذا لورثته لقيامهم مقامه، وكذا كل ذي وظيفة وتمامه في حاشية الرملي عند قول البحر السادسة. مطلب فيمن لم يدرس لعدم وجود الطلبة

وفي الحموي سئل المصنف عمن لم يدرس لعدم وجود الطلبة، فهل يستحق المعلوم؟ أجاب: إن فرغ نفسه للتدريس بأن حضر المدرسة المعينة لتدريسه استحق المعلوم، لا مكان التدريس لغير الطلبة المشروطين قال في شرح المنظومة: المقصود من المدرس يقوم بغير الطلبة بخلاف الطالب، فإن المقصود لا يقوم بغيره اهـ وسيأتي قبيل الفروع أنه لو درس في غيرها لتعذره فيها ينبغي أن يستحق العلوفة، وفي فتاوى الحانوتي يستحق المعلوم عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابي. .

مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة (قوله: وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي إلخ) قال في الأشباه وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له في بيت المال في يوم بطالته، فقال في المحيط: إنه يأخذ لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل لا. اهـ. وفي المنية القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح، وفي الوهبانية أنه أظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدرس؛ لأن يوم البطالة للاستراحة، وفي الحقيقة تكون للمطالعة والتحرير عند ذوي الهمة، ولكن تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة، وأيام التدريس قليلة اهـ ورده البيري بما في القنية إن كان الواقف قدر للدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء لا يحل له أن يأخذ ويصرف أجر هذين اليومين إلى مصارف المدرسة من المرمة وغيرها بخلاف ما إذا لم يقدر لكل يوم مبلغا، فإنه يحل له الأخذ وإن لم يدرس فيهما للعرف، بخلاف غيرهما من أيام الأسبوع حيث لا يحل له أخذ الأجر عن يوم لم يدرس فيه مطلقا سواء قدر له أجر كل يوم أو لا. اهـ. ط قلت: هذا ظاهر فيما إذا قدر لكل يوم درس فيه مبلغا أما لو قال يعطى المدرس كل يوم كذا فينبغي أن يعطى ليوم البطالة المتعارفة بقرينة ما ذكره في مقابله من البناء على العرف، فحيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلاثاء والجمعة وفي رمضان والعيدين يحل الأخذ، وكذا لو بطل في يوم غير معتاد لتحرير درس إلا إذا نص الواقف على تقييد الدفع باليوم الذي يدرس فيه كما قلنا. وفي الفصل الثامن عشر من التتارخانية قال الفقيه أبو الليث

ومن يأخذ الأجر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزا وفي الحاوي إذا كان مشتغلا بالكتابة والتدريس. اهـ. (قوله: وسيجيء) أي عن نظم الوهبانية بعد قوله مات المؤذن والإمام.

(قوله: على من له السكنى) أي على من يستحقها، ومفاده أنه لو كان بعض المستحقين غير ساكن فيها يلزمه التعمير مع الساكنين؛ لأن تركه لحقه لا يسقط حق الوقف فيعمر معهم وإلا تؤجر حصته كما يأتي (قوله: من ماله) فإذا رم حيطانها بالآجر، أو أدخل فيها جذعا ثم مات ولا يمكن نزع ذلك فليس للورثة نزعه، بل يقال لمن له السكنى بعده اضمن لورثته قيمة البناء، فإن أبى أوجرت الدار وصرفت الغلة إليهم بقدر قيمة البناء، ثم أعيدت السكنى إلى من له السكنى وليس له أن يرضى بالهدم والقلع، وإن كان ما رم الأول مثل تجصيص الحيطان، وتطيين السطوح وشبه ذلك لم يرجع الورثة بشيء بحر عن الظهيرية أي لأن ما لا يمكن أخذ عينه، فهو في حكم الهالك بخلاف الآجر، والجذع ولو بنى الأول ما يمكن رفعه بلا ضرر أمر الورثة برفعه وليس للثاني تملكه بلا رضاهم كما في الإسعاف. وفي البحر عن القنية لو بنى واحد من الموقوف عليهم بعض الدار وطين البعض وجصص البعض وبسط فيه الآجر فطلب الآخر حصته ليسكن فيها فمنعه حتى يدفع حصة ما أنفق ليس له ذلك والطين والجص صارا تبعا للوقف وله نقض الآجر إن لم يضر.

مطلب في عمارة من له السكنى (قوله: لا من الغلة) لأن من له السكنى لا يملك الاستغلال بلا خلاف. واختلف في عكسه والراجح الجواز كما حرره الشرنبلالي في رسالة ويأتي تمامه قريبا (قوله: إذ الغرم بالغنم) أي المضرة بمقابلة المنفعة.

(قوله: بقدر الصفة التي وقفها الواقف) هذا موافق لما قدمناه عن الهداية عند قوله: يبدأ من غلته بعمارته والظاهر أن المراد منه منع الزيادة بلا رضاه كما يفيده تمام عبارة الهداية وكذا ما يأتي عن الزيلعي، فلا ينافي ما في الإسعاف من أنه يقال له رمها مرمة لا غنى عنها، وهي ما يمنع من خرابها ولا يلزمه أزيد من ذلك اهـ فلا يلزمه إعادة البياض والحمرة ولا إعادة مثل ما خرب في الحسن والنفاسة هذا ما ظهر لي. .

(قوله: ولو أبى من له السكنى) أي كلهم أو بعضهم فيؤجر حصته الآبي ثم يردها إليه كما في القهستاني والدر المنتقى والإسعاف (قوله: عمر الحاكم) أي أو المتولي قهستاني قال في البحر: ولو قالوا عمرها المتولي أو القاضي لكان أولى (قوله: كعمارة الواقف) أتى به مع علمه مما تقدم للاستثناء ط (قوله: ولم يزد في الأصح) يشير إلى أن فيه خلافا لكن هذا ذكره الزيلعي في الموقوف على الفقراء وقدمناه أيضا عن الهداية وكلامنا الآن في الموقوف على معين أي كذرية الواقف ونحوهم ممن عين لهم السكنى وظاهر كلامهم أنه لا خلاف في عدم الزيادة فيه. .

مطلب فيما لو آجر من له السكنى (قوله: ولا تصح إجارة من له السكنى) أي إذا لم يكن متوليا ولو زادت على قدر حاجته ولا مستحق غيره كما قدمناه عند قوله: ولا يقسم وقدمنا هناك ما لو ضاقت على المستحقين، وكذا لا تصح إجارة من له الغلة كما

[Radd al-Muhtār ala ad-Durr al-Mukhtar, 4: 372-3, H. M. Saeed Company]

. ومنها البطالة في المدارس، كأيام الأعياد ويوم عاشوراء، وشهر رمضان في درس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم.

والمسألة على وجهين: فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شيء، وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي، وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من بيت المال في يوم بطالته، فقال في المحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة؛ لأنه يستريح لليوم الثاني.

وقيل: لا يأخذ (انتهى) .

وفي المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح، واختاره في منظومة ابن وهبان، وقال: إنه الأظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدارس؛ لأن يوم البطالة للاستراحة، وفي

الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذي الهمة، ولكن تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة، وأيام التدريس قليلة، وبعض المدرسين يتقدم في أخذ المعلوم على غيره محتجا بأن المدرس من الشعائر مستدلا بما في الحاوي القدسي مع أن ما في الحاوي القدسي إنما هو في المدرس للمدرسة لا في كل مدرس، فخرج مدرس المسجد كما هو في مصر.

والفرق بينهما أن المدرسة تتعطل إذا غاب المدرس بحيث تتعطل أصلا بخلاف المسجد فإنه لا يتعطل؛ لغيبة المدرس.

[Al-Ashbāh wa an-Nazā`ir ma`a Sharh al-Hamwi, 1: 272-3, Idārah al-Qur`ān wa al-Uloom al-Islāmiyyah, Karāchi]

يشترط في صحة الإجارة رضى العاقدين

[Sharh Majallah li Salīm Rustam, (No. 448) 1: 254, Maktabah Hanafiyah Kuwaitah]

الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل ولا يشترط عمله بالفعل

[Sharh Majallah li Salīm Rustam, (No. 425) 1: 239, Maktabah Hanafiyah Kuwaitah]

إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت ... المعروف عرفا كالمشروط شرعا

[Sharh Majallah li Salīm Rustam, (No. 41-3) (al-Maqālat al-Thāniyah fi bayān al-Qawā`id al-Fiqhiyyah) 1: 37, Maktabah Hanafiyah Kuwaitah; Al-Ashbāh wa an-Nazā`ir ma`a Sharh al-Hamwi, 1: 271 & 278, Idārah al-Qur`ān wa al-Uloom al-Islāmiyyah, Karāchi]

DISCLAIMER:
The Ask Our Imam site hopes to respond to queries relating to Islamic law. It is not an Islamic Law Shari`ah Court. The questions and answers found on this website are for educational purposes. However, many of the rulings rendered here are distinct to the specific scenario and thus should be read in conjunction with the question and not taken as a basis to establish a verdict in another situation or environment. This site bears no responsibility in these responses being used out of their intended context, nor to any party who may or may not follow the responses given and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. None of the responses rendered may be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of Our Imam. Any reference to another website or link provided in our responses or article should not be taken as an endorsement of all the content on that website; in fact, it is restricted to the particular material being cited.

Posted in Buyoo' (Money-related issues)Miscelleaneous on 18th Feb 2016 by Our Imam | 1001 Views